مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

324

معجم فقه الجواهر

واللمعة والروضة والبيان والدروس وغيرها [ أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ] واقتصر على الأوّلين في المصباح والذكرى وظاهر المعتبر وعن غيرها ، وعلى الثاني فقط وعليه مع زيادة الفساد ، وعلى الأوّل والثالث في بعض الأخبار ، وعلى الثلاثة الأُول في الوسيلة والنافع والمنتهى وعن التبيان وروض الجنان والمراسم والغنية والمهذّب والكافي والإصباح ، وعلى الأربعة في القواعد والتحرير والبيان واللمعة والروضة وغيرها ، وعلى الأوّلين مع الرابع في المبسوط ، وعلى الثاني والرابع في الهداية والفقيه ناقلًا له عن رسالة والده كما عن المقنع ، وعلى الثاني والثالث مع زيادة الصفاء في المقنعة . وكيف كان فلا إشكال في غلبة هذه الأوصاف ، وإن ظهر من المعتبر والذكرى التردّد في الثالث . [ و ] إنّما قيّد المصنّف بالأغلب لأنّه [ قد يتّفق ] دم الاستحاضة بأوصاف الحيض ، كما أنّه قد يتّفق [ بمثل هذا الوصف حيضاً إذ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في أيّام العادة ، بل وفي غيرها ممّا حكم بكون ما فيها حيضاً ، كالمتخلّل بين العادة والعشرة مثلًا مع الانقطاع ، بل في الخلاف الإجماع عليه [ و ] هما بل السواد والحمرة أيضاً [ في أيّام الطهر طهر ] قطعاً وإجماعاً عن الناصريّات والخلاف . 3 / 257 - 260 2 - استحاضة ما ثبت أنّه ليس بحيض : لا ينبغي الإشكال باستحاضة ما ثبت أنّه ليس بحيض ، وإن كان جامعاً لجميع صفات الحيض ، كما في : أ - ما تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أيّام : [ كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة ] أيام ولم يأتِ ما يتمّها في ضمن العشرة ، بل وفيه أيضاً على الأقوى يُحكم باستحاضته . [ و ] لكن هل يشترط في الحكم باستحاضته العلم بأنّه [ لم يكن دم قرح ولا جرح ] أو يكفي فيه - بعد انتفاء الحيضية - عدم العلم بكونه منهما فيكون الضابط أنّ كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس [ فهو استحاضة ] حتى يعلم أنّه من قرح أو جرح ، أو يفرّق بين الواجد لوصف الاستحاضة فالثاني ، وعدمه فالأوّل ، أو بين العلم بوجود القرح والجرح وعدمه فعكس سابقه ؟ وجوه ، يظهر من القواعد والبيان وجامع المقاصد وكشف اللثام وكذا التحرير والإرشاد والمتن الأوّل ، والأقوى في النظر الثاني . فاحتمال التفصيل بين أقسام المستحاضة - ففي الناقص عن الثلاثة يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه ، كما عساه يحتمل من الإرشاد وكذا التحرير - ضعيف جدّاً ، كضعف ما في المدارك من عدم الحكم باستحاضة غير المتّصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء الأربعة إلّا فيما دلّ الدليل ، وقضيّته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها ، وهو كما ترى ، بل يظهر من الأُستاذ الأعظم في شرح المفاتيح وغيره الإجماع على خلافه . 3 / 260 - 261 ب - ما تراه المرأة مع اليأس أو قبل البلوغ : ما تراه المرأة من الدم [ مع اليأس ] يحكم